عبد الرزاق الصنعاني
378
المصنف
قال معمر : وسألت ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة فقالوا : إن باعتهن ثم تزوجت ، عتقوا منها ، وردت الثمن . باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شئ ويقدم الطلاق ( 11273 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب في الرجل يقول : امرأته طالق ، وعبده حر ، إن لم يفعل كذا وكذا ، يقدم الطلاق والعتاق ، قالا : إذا فعل الذي قال ، فليس عليه طلاق ولا عتاقة ، يقولان : إذا بر . ( 11274 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله . ( 11275 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثل قول سعيد والحسن ، قلت : له فإن ناسا ( 1 ) يقولون : هي تطليقة حين بدأ بالطلاق ، قال : لا ، بل هو أحق بشرطه . ( 11276 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي ( 2 ) أنه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق ، فقال : أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ، ثم بر ، قال : ليس بشئ ( 3 ) ، وبه يأخذ سفيان .
--> ( 1 ) في " ص " " فان سا " . ( 2 ) من رجال التهذيب ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يروى المقاطيع . ( 3 ) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عنه 3 ، رقم : 1805 والمعنى : ليس قوله هذا بشئ ، ولا يقع الطلاق به حتى يحنث ، وقد صرح به في سنن سعيد فقال : إن لم يحنث فلا يقع .